الخطوات
الوثائق المطلوبة
شهادة معاينة الوفاة من طبيب أو ممرض مختصّ.
المادة 25
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
داخل ثلاثين يوماً من اليوم الموالي للوفاة، مدعوماً بشهادة معاينة الوفاة.
شهادة معاينة الوفاة من طبيب أو ممرض مختصّ.
المادة 25دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.