افتح التطبيق
الحالة المدنية والوثائق

التصريح بالوفاة

داخل ثلاثين يوماً من اليوم الموالي للوفاة، مدعوماً بشهادة معاينة الوفاة.

لمن: الزوج أو الزوجة، ثم الأبناء، ثم الإخوة… بالترتيبالجهة: أيّ مكتب للحالة المدنية

الخطوات

  1. يصرّح بها الزوج أو الزوجة، ثم الابن أو البنت، ثم الأخ أو الأخت… بالترتيب.

    المادة 37
  2. الأجل ثلاثون يوماً من اليوم الموالي للوفاة، وسنةٌ لمغاربة الخارج.

    المادة 40
  3. وفاة المفقود تُسجَّل بناءً على حكمٍ نهائي بالوفاة.

    المادة 41

الوثائق المطلوبة

  • شهادة معاينة الوفاة من طبيب أو ممرض مختصّ.

    المادة 25

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.