افتح التطبيق
الحالة المدنية والوثائق

تسجيل ولادة مغربيٍّ بالخارج

تُنقل الولادة إلى السجلّ الوطني بنسخةٍ كاملة من رسم الولادة الأجنبي، داخل سنة.

لمن: المغاربة المقيمون بالخارجالجهة: البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي

الخطوات

  1. أدلِ بنسخةٍ كاملة من رسم الولادة صادرةٍ عن سلطات بلد الولادة، مع عقد زواج الأبوين.

    المادة 23
  2. الأجل سنةٌ من اليوم الموالي للولادة.

    المادة 40

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.