الخطوات
يصرّح بها الأب أو الأم، ثم الجدّ أو الجدّة، ثم العمّ أو العمّة… بالترتيب.
المادة 24صرّح لدى أيّ مكتبٍ للحالة المدنية، أو قم بالتصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية.
المادة 16الأجل ثلاثون يوماً من اليوم الموالي للولادة، ويُمدَّد إلى سنة لمغاربة الخارج.
المادة 40بعد الأجل لا يُسجَّل الرسم إلا بإذنٍ من السلطة المركزية، تبتّ فيه داخل ستين يوماً.
المادة 21
الوثائق المطلوبة
شهادة الولادة من الطبيب أو القابلة، أو شهادة إدارية من السلطة المحلية، ونسخة عقد الزواج حسب الحالة.
المادة 22
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.