افتح التطبيق
المادة 1

تعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا والمقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات، التي تشغل متدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و في الحدود المقررة في المادة 5 أدناه، من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التكوين المهني عن المنحة التي تصرفها للمتدربين؛ في حالة التشغيل النهائي، خلال أو عند انتهاء التدريب، تتحمل الدولة لمدة اثني عشر (12) شهرا، أداء حصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخصم حصة الأجير وتؤدى من طرف رب العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.