المادة 5
يتقاضى المتدرب خلال مدة تدريبه منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1600 درهم. لا يستفيد رب العمل والمتدرب المعنيان من المنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا تجاوز مبلغ المنحة الشهرية عن التدريب 600 درهم. ويجوز للسلطة التنظيمية أن تعيد النظر في مبلغ المنحة الشهرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.