يختار المتدربون المراد تكوينهم من أجل الإدماج من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي أو شهادة للبكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة للتكوين المهني. غير أنه يجوز خلال مدة معينة وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 11 المكررة بعده قصر قضاء التدريب على الحاصلين على أصناف من الشهادات الذين تعترض صعوبات خاصة إدماجهم في الحياة النشيطة. في جميع الحالات ولأجل الاستفادة من التدريب المنصوص عليه في هذا القانون، يجب أن يكون الراغبون في إجراء التدريب مسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المحدثة بموجب القانون رقم 51.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.