المادة 3
لا يجوز تشغيل المتدربين بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلا في أعمال يكون من شأنها أن تتيح تأهيلهم لممارسة التكوين من أجل الإدماج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.