افتح التطبيق
المادة 4

لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب أربعة وعشرين (24) شهرا غير قابلة للتجديد. وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامها، يجوز للمتدرب المعني أن يستفيد من تدريب أخير وفق أحكام هذا القانون لدى رب عمل آخر دون أن تتجاوز مدة التدريب الأربع والعشرين(24) شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.