المادة 6
يبرم بين رب العمل والمتدرب عقد يسمى، اتفاقية التدريب بقصد التأهيل لممارسة التكوين من أجل الإدماج ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة. عليه ومدة التدريب الأسبوعية والإجازات السنوية التي له الحق فيها ومبلغ منحة التدريب المستحقة له والحالات الخاصة التي يمكن إنهاء عقد التدريب فيها، وتتولى السلطة التنظيمية تحديد نموذج هذا العقد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.