افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 61

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 61

تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي: - أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ - سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر أو وفق أي تشريع يسمح بإصدار سندات القرض. يتم تخصيص حصيلة إصدار سندات الدين وفقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.