افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 62

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 62

يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئة المذكورة. تعد قواعد تخصيص المبالغ المحصل عليها من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري ملزم للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات، ولو في حالة تصفية الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.