المادة 68
لا يحق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص، أو لذوي الحقوق، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.