افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 67

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثاني: حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 67

لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري أو قسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أو القسم، إلا في حدود الأصول التي يملكونها من هذا الصندوق أو القسم وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.