افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 73

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 73

تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف. يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.