المادة 77
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب ؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات ؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛ - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.