يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛ - إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف - عند الاقتضاء - بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل ؛ - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ؛ - إدارة ممتلكات المجلس الجهوي ؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.