المادة 75
يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى : - 8 أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛ - 12 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 200 ؛ - 14 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و 300 ؛ - 16 عضوا إذا تجاوز عدد العدول .300
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.