افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 78

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 78

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي. يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.