المادة 79
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا. يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن. توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.