افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 116

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
المادة 116

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.