افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 116-1

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع
المادة 116-1

يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية، بهدف الولوج لجميع الأماكن ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أو غيرها من الشبكات المماثلة وتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه عبر القن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به بواسطة الجهاز المستخدم. تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقتضيات هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.