افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 116-5

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع
المادة 116-5

يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.