المادة 116-3
يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون، بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب حق عليه. إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فإنه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.