المادة 116-2
يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه، وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.