المادة 117
يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من الاستدعاء. يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.