دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي. ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا ال باب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.