افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 216

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 216

يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة. يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، مالم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية. يفرج حالاً عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة. ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية. يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف أو عبر وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية. ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية ووفقا للشروط المشار إليها في المادتين 222 و 223 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.