افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 219

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 219

يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.