افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 220

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 220

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق. يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها. إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية. يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.