افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 218

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 218

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات. يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة. لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524. يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و 420 من هذا القانون. يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. ما لم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم. يبت قاضي التحقيق بشأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم. إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.