افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 217

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 217

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر. إذا تعلق الأمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة. ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524 من هذا القانون. يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم. يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلاً إذا تعلق الأمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح المقرر القضائي لهيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. مالم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.