المادة 221
تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة. تشمل هذه الأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته، ومحل سكناه ومهنته. يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.