افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 675

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي. يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.