افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 676

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة. تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.