افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 677

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة. لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.