التعريف القانوني
الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به.
— المادة 10 من مدونة الحقوق العينية
يرد أيضاً بصيغة: العينية التبعية العيني التبعي
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.