افتح التطبيق
الحقوق العينية

الحق العيني التبعي

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 10

التعريف القانوني

الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به.

— المادة 10 من مدونة الحقوق العينية

يرد أيضاً بصيغة: العينية التبعية العيني التبعي

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.