التعريف القانوني
الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.
— المادة 9 من مدونة الحقوق العينية
يرد أيضاً بصيغة: العينية الأصلية العيني الأصلي
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.