افتح التطبيق
المادة 6

يشترط لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة. تحدد كيفيات تسليم الاعتماد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.