المادة 19
تقوم الإدارة المختصة بسحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، باستثناء الجنح غير العمدية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.