المادة 34
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية. تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، و في حالة الرفض يشار إلى ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.