يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية: - ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها؛ - يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى المجالس الجهوية؛ - يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خالف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه أعلاه؛ - يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير السجل والكناش المشار إليهما في المادة 15 من هذا المرسوم وتحدي د ثمن بيعهما وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه؛ - يسهر على كيفية استيفاء واجب الاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية منها؛ - يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة؛ - يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛ - ينظم ندوات علمية للمتدربين، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.