المادة 33
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثالثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك . يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.