المادة 31
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤ ساء المجالس الجهوية. يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب له؛ - أمين المال؛ - نائب له؛ - الباقي مستشارون. يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.