افتح التطبيق
المادة 35

يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف. يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.