افتح التطبيق
المادة 41

يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور. يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن. توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.