افتح التطبيق
المادة 39

يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛ - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.