المادة 37
يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم : - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب له؛ - أمين المال؛ - نائب له؛ - الباقي مستشارون. . يتم توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية. على أنه إذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاستئناف يقل عن خمسة وثالثين مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي لأقرب محكمة استئناف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.