افتح التطبيق
المادة 42

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر . تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي وإلى جميع وكلاء الملك التابعين لنفس محكمة الاستئناف وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين داخل أجل 15يوما الموالية لهذه الانتخابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.