افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 17

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها
المادة 17

يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها. لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه المذكرة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.