المادة 13
- تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20. - لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.